فصل: فَرْعٌ:

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
الصفحة الرئيسية > شجرة التصنيفات
كتاب: تحفة المحتاج بشرح المنهاج



(قَوْلُهُ وَالنَّجَسُ مُبْطِلٌ إلَخْ) فِي مُقَابَلَةِ هَذَا لِمَا قَبْلَهُ مَا لَا يَخْفَى.
(قَوْلُهُ نَحْوِ خَيْمَةٍ ضَيِّقَةٍ) يَنْبَغِي تَصْوِيرُ ذَلِكَ بِمَا إذَا وَقَفَ دَاخِلَهَا بِحَيْثُ صَارَتْ مُحِيطَةً بِأَعْلَاهُ وَجَوَانِبِهِ، أَمَّا لَوْ خَرَقَ رَأْسَهَا وَأَخْرَجَ رَأْسَهُ مِنْهَا وَصَارَتْ مُحِيطَةً بِبَقِيَّةِ بَدَنِهِ فَهِيَ أَوْلَى مِنْ الْحُبِّ وَالْحُفْرَةِ فَتَأَمَّلْ.
(قَوْلُهُ وَيَحْتَمِلُ الْفَرْقُ إلَخْ) عَلَى هَذَا لَابُدَّ أَنْ يَكُونَ بِحَيْثُ لَا يَرَى عَوْرَةَ نَفْسِهِ عَلَى مَا تَقَدَّمَ عَنْ اعْتِمَادِ شَيْخِنَا الرَّمْلِيِّ.
(قَوْلُهُ وَلَا يَلْزَمُهُ أَنْ يَقُومَ فِيهِ ثُمَّ يَسْجُدَ عَلَى الشَّطِّ إلَخْ) فِي نَفْيِ اللُّزُومِ إشْعَارٌ بِجَوَازِ ذَلِكَ، وَهُوَ ظَاهِرٌ.
وَاعْلَمْ أَنَّ حَاصِلَ مَا يَتَّجِهُ فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ أَنَّهُ إنْ قَدَرَ عَلَى الصَّلَاةِ فِي الْمَاءِ مَعَ الرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ فِيهِ بِلَا مَشَقَّةٍ شَدِيدَةٍ وَجَبَ ذَلِكَ أَوْ عَلَى الْقِيَامِ فِيهِ ثُمَّ الْخُرُوجِ إلَى الرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ فِي الشَّطِّ بِلَا مَشَقَّةٍ كَذَلِكَ وَجَبَ أَيْضًا وَإِنْ نَالَهُ بِالْخُرُوجِ إلَيْهِمَا فِي الشَّطِّ مَشَقَّةٌ كَذَلِكَ كَانَ بِالْخِيَارِ بَيْنَ أَنْ يُصَلِّيَ عَارِيًّا فِي الشَّطِّ بِلَا إعَادَةٍ وَبَيْنَ أَنْ يَقُومَ فِي الْمَاءِ ثُمَّ يَخْرُجَ إلَى الشَّطِّ عِنْدَ الرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ وَلَا إعَادَةَ أَيْضًا.
(قَوْلُهُ مِنْ الثَّوْبِ وَغَيْرِهِ) لَوْ قَدَرَ عَلَى ثَوْبٍ حَرِيرٍ فَهَلْ يَجِبُ تَقْدِيمُ التَّطْيِينِ عَلَيْهِ أَوْ لَا فِيهِ نَظَرٌ، وَقَدْ يُقَالُ إنْ أَزْرَى بِهِ التَّطْيِينُ أَوْ لَمْ يَدْفَعْ عَنْهُ أَذًى نَحْوُ حَرٍّ أَوْ بَرْدٍ لَمْ يَجِبْ تَقْدِيمُهُ عَلَيْهِ وَإِلَّا وَجَبَ.
(قَوْلُهُ لَكِنَّ الْأَوَّلَ أَحْسَنُ) أَقُولُ مِنْ مُرَجِّحَاتِ التَّقْدِيرِ الْأَوَّلِ سَلَامَتُهُ مِمَّا يُوهِمُهُ الثَّانِي مِنْ وُجُوبِ سَتْرِ أَعْلَى الْمُصَلِّي الزَّائِدِ عَلَى الْعَوْرَةِ.
(قَوْلُهُ أَيْ سَاتِرِهَا) قَدْ يَمْنَعُ الِاحْتِيَاجَ إلَى هَذَا لِلِاكْتِفَاءِ بِمَا قَبْلَهُ وَالْمَعْنَى حِينَئِذٍ وَيَجِبُ عَلَى الْمُصَلِّي أَنْ يَسْتُرَ أَعْلَى عَوْرَتِهِ فَلَمْ يَرْجِعْ لِلْأَوَّلِ فَلْيُتَأَمَّلْ.
(قَوْلُهُ ضَمُّ الرَّاءِ) أَيْ بِنَاءً عَلَى الْإِدْغَامِ قَالَ السَّعْدُ قَالُوا وَإِذَا اتَّصَلَ بِالْمَجْزُومِ أَيْ وَمِثْلُهُ الْأَمْرُ حَالَ الْإِدْغَامِ هَاءُ الضَّمِيرِ لَزِمَ وَجْهٌ وَاحِدٌ نَحْوُ رَدِّهَا بِالْفَتْحِ وَرَدِّهِ بِالضَّمِّ عَلَى الْأَفْصَحِ وَرُوِيَ رَدُّهُ بِالْكَسْرِ، وَهُوَ ضَعِيفٌ. اهـ.
(قَوْلُهُ قِيلَ وَالْكَسْرُ) فِي الْغَزِّيِّ وَشَرْحِهِ لِلسَّعْدِ الْجَزْمُ بِجَوَازِ الْحَرَكَاتِ الثَّلَاثِ.
(قَوْلُهُ وَلَهُ سَتْرُ بَعْضِهَا بِيَدِهِ فِي الْأَصَحِّ) أَيْ مَعَ الْقُدْرَةِ عَلَى السَّاتِرِ وَإِلَّا فَمَعَ الْعَجْزِ لَا مَعْنَى لِمَنْعِ الْمُقَابِلِ وَحِينَئِذٍ فَلَا مَعْنَى لِإِدْخَالِ قَوْلِهِ بَلْ عَلَيْهِ تَحْتَ مُرَادِ الْمَتْنِ إلَّا أَنْ يُجْعَلَ تَرَقِّيًا زَائِدًا عَلَى الْمَتْنِ لِإِفَادَةِ حُكْمٍ زَائِدٍ.
(قَوْلُهُ بَلْ عَلَيْهِ) قَدْ يُقَالُ لَوْ صُحِّحَ هَذَا لَوَجَبَ عَلَى الْعَارِي الْعَاجِزِ عَنْ السَّتْرِ مُطْلَقًا وَضْعُ يَدَيْهِ عَلَى بَعْضِ عَوْرَتِهِ؛ لِأَنَّ الْقُدْرَةَ عَلَى بَعْضِ السُّتْرَةِ كَالْقُدْرَةِ عَلَى كُلِّهَا فِي الْوُجُوبِ كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ وَإِطْلَاقُهُمْ كَالصَّرِيحِ فِي خِلَافِهِ فَلْيُتَأَمَّلْ وَمِنْ هُنَا يَظْهَرُ ضَعْفُ التَّخْيِيرِ الَّذِي بَحَثَهُ فِي قَوْلِهِ وَفِي هَذِهِ هَلْ يُبْقِيهِ إلَخْ وَيَظْهَرُ تَعَيُّنُ مُرَاعَاةِ السُّجُودِ؛ لِأَنَّهُ رُكْنٌ فَلَا يَجُوزُ تَفْوِيتُهُ لِمُرَاعَاةِ أَمْرٍ غَيْرِ وَاجِبٍ عَلَى أَنَّهُ لَوْ سَلَّمَ الْوُجُوبَ لَمْ يَتِمَّ التَّخْيِيرُ؛ لِأَنَّهُ يُعَدُّ عَاجِزًا عَنْ السُّتْرَةِ دُونَ السُّجُودِ.
(قَوْلُهُ وَإِنْ حَرُمَ) قَضِيَّةُ جَعْلِ هَذِهِ الْوَاوِ لِلْمُبَالَغَةِ أَنَّهُ قَدْ لَا يَحْرُمُ، وَهُوَ كَذَلِكَ أَمَّا أَوَّلًا فَلِأَنَّ السَّتْرَ لَا يَسْتَلْزِمُ الْمَسَّ لِإِمْكَانِ وَضْعِ يَدِهِ عَلَى خَرْقِ الثَّوْبِ بِحَيْثُ يَسْتَتِرُ مَا يُحَاذِيهَا مِنْ الْبَدَنِ مِنْ غَيْرِ مَسٍّ لَهُ وَلَا حُرْمَةَ حِينَئِذٍ كَمَا هُوَ مَعْلُومٌ، وَأَمَّا ثَانِيًا فَلِعَدَمِ تَحْرِيمِ الْمَسِّ فِي صُوَرٍ مِنْهَا مَا لَوْ وَضَعَ طَبِيبٌ يَدَهُ عَلَى الْمَحَلِّ الْمَكْشُوفِ مِنْ الْعَوْرَةِ بِقَصْدِ مَعْرِفَةِ الْعِلَّةِ لِيُدَاوِيَهَا فَإِنَّ ذَلِكَ الْوَضْعَ جَائِزٌ مَعَ حُصُولِ السَّتْرِ بِهِ وَمِنْهَا أَنْ يَضَعَ رَجُلٌ يَدَهُ عَلَى ذَلِكَ الْمَحَلِّ مِنْ رَجُلٍ آخَرَ لِظَنِّهِ أَنَّهُ زَوْجَتُهُ أَوْ أَمَتُهُ مَعَ عِلْمِ الْمَوْضُوعِ عَلَيْهِ أَنَّ الْوَاضِعَ رَجُلٌ أَوْ شَكِّهِ فِي أَنَّهُ رَجُلٌ فَإِنَّ ذَلِكَ الْوَضْعَ لَيْسَ بِحَرَامٍ لِلظَّنِّ الْمَذْكُورِ وَلَا نَاقِضَ؛ لِأَنَّ لَمْسَ الرَّجُلِ وَالْمَشْكُوكِ فِي أَنَّهُ رَجُلٌ غَيْرُ نَاقِضٍ مَعَ حُصُولِ السَّتْرِ بِهِ كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ فَإِنْ قُلْت: يَلْزَمُ الْمَوْضُوعَ عَلَيْهِ رَفْعُ يَدِ الْوَاضِعِ؛ لِأَنَّ وَضْعَهَا حَرَامٌ فِي الْوَاقِعِ فَلَيْسَ لَهُ السُّكُوتُ عَلَيْهِ.
قُلْت: هَذَا لَا يُنَافِي عَدَمَ حُرْمَةِ الْوَضْعِ عَلَى الْوَاضِعِ وَحُصُولَ السَّتْرِ وَإِنْ أَثِمَ الْمَوْضُوعُ عَلَيْهِ بِإِقْرَارِهِ ذَلِكَ عَلَى أَنَّهُ قَدْ لَا يَأْثَمُ لِظَنِّهِ جَوَازَ ذَلِكَ لِنَحْوِ قُرْبِ عَهْدِهِ بِالْإِسْلَامِ وَمِنْهَا مَا لَوْ اخْتَلَطَتْ مَحْرَمُهُ بِأَجْنَبِيَّاتٍ غَيْرِ مَحْصُورَاتٍ فَتَزَوَّجَ وَاحِدَةً مِنْهُنَّ فَسَتَرَتْ بِيَدِهَا بَعْضَ عَوْرَتِهِ فَإِنَّهُ لَا تَنْتَقِضُ طَهَارَتُهُ بِذَلِكَ عَلَى الْمُتَّجِهِ لِلشَّكِّ وَلَا يَحْرُمُ وَضْعُ يَدِهَا؛ لِأَنَّ لَهَا حُكْمَ الزَّوْجَةِ فِي جَوَازِ الِاسْتِمْتَاعِ بِهَا فَلْيُتَأَمَّلْ.
(قَوْلُهُ بِحَرِيرٍ) أَيْ مَعَ الْقُدْرَةِ عَلَى غَيْرِهِ.
(قَوْلُهُ بِمَا وَجَدَهُ) هَلْ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَقَعَ كَقَدْرِ الْعَدَسَةِ مِنْ نَحْوِ شَمْعٍ أَوْ طِينٍ يَلْصَقُهُ بِبَدَنِهِ.
(قَوْلُهُ وَهُوَ يَتَجَزَّى) أَيْ بِلَا خِلَافٍ.
(قَوْلُهُ لِأَنَّهُ بَارِزٌ لِلْقِبْلَةِ إلَخْ) عِبَارَةُ شَرْحِ الرَّوْضِ؛ لِأَنَّهُ يَتَوَجَّهُ بِالْقُبُلِ لِلْقِبْلَةِ فَسَتْرُهُ أَهَمُّ تَعْظِيمًا لَهَا وَلِأَنَّ الدُّبُرَ مَسْتُورٌ غَالِبًا بِالْأَلْيَيْنِ بِخِلَافِ الْقُبُلِ. اهـ. وَقَضِيَّةُ التَّعْلِيلِ الثَّانِي أَنَّهُ لَوْ صَلَّى لِغَيْرِ الْقِبْلَةِ فِي نَحْوِ نَفْلِ السَّفَرِ أَنَّهُ يَسْتُرُ الْقُبُلَ أَيْضًا وَلَا يُنَافِيهِ التَّعْلِيلُ الْأَوَّلُ؛ لِأَنَّ الْأَصْلَ أَنَّ كُلًّا عِلَّةٌ مُسْتَقِلَّةٌ فَلْيُتَأَمَّلْ.

.فَرْعٌ:

لَهُ قَبْلَانِ أَصْلِيٌّ وَزَائِدٌ وَاشْتَبَهَ أَحَدُهُمَا بِالْآخَرِ وَوَجَدَ مَا يَسْتُرُ وَاحِدًا فَقَطْ مِنْ أَحَدِ الْقُبُلَيْنِ وَالدُّبُرِ فَيَحْتَمِلُ أَنْ يَتَخَيَّرَ بَيْنَ الْقُبُلَيْنِ وَيَدُلُّ عَلَيْهِ مَسْأَلَةُ الْخُنْثَى الْمَذْكُورَةُ بِجَامِعِ اجْتِمَاعِ مُطْلَقِ أَصْلِيٍّ وَزَائِدٍ مَعَ الِاشْتِبَاهِ.
(قَوْلُهُ الْأَحْسَنُ كَوْنُهَا مَصْدَرِيَّةً) أَيْ لِأَنَّ الشَّرْطَ الْمَنْعُ لَا الْمَانِعُ الَّذِي هُوَ السَّاتِرُ وَجَعْلُهُ شَرْطًا مِنْ حَيْثُ مَانِعِيَّتُهُ فِيهِ اسْتِدْرَاكٌ وَتَكْرَارٌ سم وَحَمَلَهَا النِّهَايَةُ وَالْمُغْنِي عَلَى الْمَوْصُوفَةِ فَقَالَا أَيْ جَزَمَ. اهـ.
قَوْلُ الْمَتْنِ: (مَنَعَ إدْرَاكَ لَوْنِ الْبَشَرَةِ) أَيْ الْمُعْتَدِلِ الْبَصَرِ عَادَةً كَمَا فِي نَظَائِرِهِ كَذَا نَقَلَ عَنْ فَتَاوَى الشَّارِحِ م ر وَفِي سم عَلَى الْمَنْهَجِ أَيْ فِي مَجْلِسِ التَّخَاطُبِ كَذَا ضَبَطَهُ بِهِ ابْنُ عُجَيْلٍ نَاشِرِيٌّ. اهـ.
وَهُوَ يَقْتَضِي أَنَّ مَا يُمْنَعُ فِي مَجْلِسِ التَّخَاطُبِ وَكَانَ بِحَيْثُ لَوْ تَأَمَّلَ النَّاظِرُ فِيهِ مَعَ زِيَادَةِ الْقُرْبِ لِلْمُصَلِّي جِدًّا لَأَدْرَكَ لَوْنَ بَشَرَتِهِ لَا يَضُرُّ وَهُوَ ظَاهِرٌ وَيَنْبَغِي أَنَّ مِثْلَ ذَلِكَ فِي عَدَمِ الضَّرَرِ مَا لَوْ كَانَتْ تُرَى الْبَشَرَةُ بِوَاسِطَةِ شَمْسٍ أَوْ نَارٍ وَلَا تُرَى عِنْدَ عَدَمِهَا. اهـ. ع ش.
وَأَقَرَّهُ الْبُجَيْرِمِيِّ.
(قَوْلُهُ وَإِنْ لَمْ يَمْنَعْ حَجْمَهَا) أَيْ كَسَرَاوِيلَ ضِيقٍ لَكِنَّهُ مَكْرُوهٌ لِلْمَرْأَةِ وَمِثْلُهَا الْخُنْثَى فِيمَا يَظْهَرُ، وَخِلَافُ الْأَوْلَى لِلرَّجُلِ نِهَايَةٌ وَمُغْنِي.
(قَوْلُهُ لِأَنَّ مَقْصُودَ السَّتْرِ لَا يَحْصُلُ بِذَلِكَ) أَقُولُ يَنْبَغِي تَعَيُّنُ ذَلِكَ عِنْدَ فَقْدِ غَيْرِهِ لِأَنَّهُ يَسْتُرُ بَعْضَ الْعَوْرَةِ سم عَلَى الْمَنْهَجِ ظَاهِرٌ بِالنِّسْبَةِ لِلثَّوْبِ الرَّقِيقِ لِسَتْرِهِ بَعْضَ أَجْزَائِهِ أَمَّا الزُّجَاجُ أَيْ أَوْ الْمَاءُ الصَّافِي فَإِنْ حَصَلَ بِهِ سَتْرُ شَيْءٍ مِنْهَا فَكَذَلِكَ وَإِلَّا فَلَا عِبْرَةَ بِهِ ع ش.
(قَوْلُهُ وَلَا الظُّلْمَةُ إلَخْ) مُحْتَرَزُ قَوْلِهِ وَشَرْطُهُ أَيْضًا إلَخْ.
(قَوْلُهُ وَبِهَذَا) أَيْ التَّعْلِيلِ.
(قَوْلُهُ إيرَادُ أَصْبَاغٍ إلَخْ) أَيْ عَلَى تَعْبِيرِهِمْ بِمَا يَسْتُرُ اللَّوْنُ سم.
(قَوْلُهُ لَا جِرْمَ لَهَا) أَيْ كَالْحِبْرِ وَالْحِنَّاءِ مُغْنِي قَالَ ع ش وَمِنْهَا النِّيلَةُ إذَا زَالَ جِرْمُهَا وَبَقِيَ مُجَرَّدُ اللَّوْنِ. اهـ.
قَوْلُ الْمَتْنِ: (وَلَوْ طِينٌ) قَدْ يُوَجَّهُ الرَّفْعُ بَعْدَ لَوْ كَمَا هُوَ عَادَةُ الْمُصَنِّفِ بِأَنَّ لَوْ بِمَعْنَى إنْ وإنْ يَجُوزُ دُخُولُهَا عَلَى الْجُمْلَةِ الِاسْمِيَّةِ عِنْدَ الْكُوفِيِّينَ سم.
(قَوْلُهُ وَلَوْ هُوَ حَرِيرٌ) إلَى قَوْلِهِ وَفَارَقَ فِي النِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي.
(قَوْلُهُ وَلَوْ هُوَ حَرِيرٌ) قَيَّدَهُ الْعُبَابُ بِمَا إذَا لَمْ يَجِدْ نَحْوَ الطِّينِ وَيُفْهَمُ مِنْهُ أَنَّهُ لَوْ وَجَدَهُ لَمْ يُصَلِّ فِي الْحَرِيرِ وَيَنْبَغِي كَمَا وَافَقَ عَلَيْهِ م ر جَوَازُ الصَّلَاةِ فِي الْحَرِيرِ إذَا أَخَلَّ بِمُرُوءَتِهِ وَحِشْمَتِهِ سم عَلَى الْمَنْهَجِ أَقُولُ: وَيَنْبَغِي أَنَّ مِثْلَ نَحْوِ الطِّينِ الْحَشِيشُ وَالْوَرَقُ حَيْثُ أَخَلَّ بِمُرُوءَتِهِ فَيَجُوزُ لَهُ حِينَئِذٍ لُبْسُ الْحَرِيرِ أَمَّا لَوْ لَمْ يَجِدْ مَا يَسْتَتِرُ بِهِ إلَّا نَحْوَ الطِّينِ وَكَانَ يُخِلُّ بِمُرُوءَتِهِ فَهَلْ يَجِبُ عَلَيْهِ ذَلِكَ أَوْ لَا فِيهِ نَظَرٌ وَالظَّاهِرُ الْأَوَّلُ وَأَنَّهُ فِي هَذِهِ الْحَالَةِ لَا يُخِلُّ بِالْمُرُوءَةِ. اهـ. ع ش.
وَاعْتَمَدَهُ شَيْخُنَا.
(قَوْلُهُ وَالْأَوْجَهُ إلَخْ) اعْتَمَدَهُ م ر.
و(قَوْلُهُ وَإِنْ نَقَصَ بِهِ الْمَقْطُوعُ) قَدْ يُقَالُ وَكَذَا إنْ لَمْ يَنْقُصْ مُطْلَقًا إذَا أَخَلَّ الِاقْتِصَارُ عَلَى سَتْرِ الْعَوْرَةِ بِمُرُوءَتِهِ. اهـ. سم وَاعْتَمَدَهُ شَيْخُنَا.
(قَوْلُهُ إنْ نَقَصَ بِهِ الْمَقْطُوعُ إلَخْ) مَفْهُومُهُ أَنَّهُ لَوْ لَمْ يَنْقُصْ بِالْقَطْعِ لَزِمَهُ، وَهُوَ قَضِيَّةُ قَوْلِ الشَّارِحِ م ر وَلِمَا فِي قَطْعِهِ مِنْ إضَاعَةِ الْمَالِ ع ش.
(قَوْلُهُ كَالْعَدَمِ) أَيْ فَيُقَدَّمُ عَلَيْهِ الْحَرِيرُ فِي الصَّلَاةِ وَبِالْعَكْسِ فِي غَيْرِهَا مِمَّا لَا يَحْتَاجُ إلَى طَهَارَةِ الثَّوْبِ شَيْخُنَا أَيْ وَلَمْ يَكُنْ رُطُوبَةٌ فِي الْمُتَنَجِّسِ وَلَا فِي الْبَدَنِ.
(قَوْلُهُ وَالنَّجَسُ مُبْطِلٌ إلَخْ) فِي مُقَابَلَةِ هَذَا لِمَا قَبْلَهُ مَا لَا يَخْفَى سم.
(قَوْلُهُ وَطِينٌ إلَخْ) وَلَوْ مَعَ وُجُودِ الثَّوْبِ ع ش.
(قَوْلُهُ وَحُبٌّ) بِضَمِّ الْحَاءِ وَكَسْرِهَا وَشَدِّ الْبَاءِ: الْجَرَّةُ أَوْ الضَّخْمَةُ مِنْهَا قَامُوسٌ عِبَارَةُ ع ش وَفِي الْمِصْبَاحِ وَالْحُبُّ بِالضَّمِّ الْخَابِيَةُ فَارِسِيٌّ مُعَرَّبٌ انْتَهَى، وَهُوَ هُنَا الزِّيرُ الْكَبِيرُ. اهـ.
(قَوْلُهُ نَحْوِ خَيْمَةٍ ضَيِّقَةٍ) يَنْبَغِي تَصْوِيرُ ذَلِكَ بِمَا إذَا وَقَفَ دَاخِلَهَا بِحَيْثُ صَارَتْ مُحِيطَةً بِأَعْلَاهُ وَجَوَانِبِهِ، أَمَّا لَوْ خَرَقَ رَأْسَهَا وَأَخْرَجَ رَأْسَهُ مِنْهَا وَصَارَتْ مُحِيطَةً بِبَقِيَّةِ بَدَنِهِ فَهِيَ أَوْلَى مِنْ الْحُبِّ وَالْحُفْرَةِ فَتَأَمَّلْ سم.
(قَوْلُهُ وَمِثْلُهَا فِيمَا يَظْهَرُ قَمِيصٌ إلَخْ) نَقَلَهُ سم عَلَى الْمَنْهَجِ عَنْ الطَّبَلَاوِيِّ وَالشِّهَابِ الرَّمْلِيِّ وَوَلَدِهِ ع ش.
(قَوْلُهُ وَيَحْتَمِلُ الْفَرْقُ إلَخْ) عَلَى هَذَا لَابُدَّ أَنْ يَكُونَ بِحَيْثُ لَا يَرَى عَوْرَةَ نَفْسِهِ عَلَى مَا تَقَدَّمَ عَنْ اعْتِمَادِ شَيْخِنَا الرَّمْلِيِّ سم.
(قَوْلُهُ أَوْ غَلَبَتْ) إلَى الْمَتْنِ فِي النِّهَايَةِ، وَكَذَا فِي الْمُغْنِي إلَّا قَوْلَهُ أَوْ بِالْمَاءِ.
(قَوْلُهُ أَوْ غَلَبَتْ إلَخْ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي وَالنِّهَايَةِ أَيْ أَوْ نَحْوِ ذَلِكَ كَمَاءٍ صَافٍ مُتَرَاكِمٍ بِخُضْرَةٍ مَنَعَ الْإِدْرَاكَ وَصُورَةُ الصَّلَاةِ فِي الْمَاءِ أَنْ يُصَلِّيَ عَلَى جِنَازَةٍ إلَخْ قَوْلُ الْمَتْنِ: (وَالْأَصَحُّ وُجُوبُ التَّطَيُّنِ إلَخْ) وَيَكْفِي السَّتْرُ بِلِحَافٍ الْتَحَفَ بِهِ امْرَأَتَانِ أَوْ رَجُلَانِ وَإِنْ حَصَلَتْ مُمَاسَّةٌ مُحَرَّمَةٌ فِي الْأَوْجَهِ كَمَا لَوْ كَانَ بِإِزَارِهِ ثُقْبَةٌ فَوَضَعَ غَيْرُهُ يَدَهُ عَلَيْهَا فَإِنَّهُ لَا يَضُرُّ كَمَا صَرَّحَ بِهِ الْقَاضِي وَالْخُوَارِزْمِيّ وَاعْتَمَدَهُ ابْنُ الرِّفْعَةِ نِهَايَةٌ قَالَ ع ش قَوْلُهُ م ر الْتَحَفَ بِهِ امْرَأَتَانِ إلَخْ أَيْ وَإِنْ صَارَ عَلَى صُورَةِ الْقَمِيصِ لَهُمَا وَقَوْلُهُ أَوْ رَجُلَانِ أَيْ أَوْ رَجُلٌ وَامْرَأَةٌ بَيْنَهُمَا مَحْرَمِيَّةٌ. اهـ.
(قَوْلُهُ وَمِثْلُهُ) إلَى قَوْلِهِ وَمِنْ ثَمَّ فِي النِّهَايَةِ إلَّا قَوْلَهُ وَكَذَا إلَى وَلَا يَلْزَمُهُ.
(قَوْلُهُ وَمِثْلُ ذَلِكَ الْمَاءُ فِيمَا ذَكَرَ) أَيْ وَمِثْلُ الطِّينِ الْمَاءُ الْكَدِرُ فِي وُجُوبِ السَّتْرِ بِهِ.
(قَوْلُهُ مَعَ بَقَاءِ سَتْرِ عَوْرَتِهِ بِهِ) تَصَوُّرُهُ لَا يَخْلُو مِنْ إشْكَالٍ بَصَرِيٍّ.
(قَوْلُهُ وَلَا يَلْزَمُهُ أَنْ يَقُومَ فِيهِ إلَخْ) فِي نَفْيِ اللُّزُومِ إشْعَارٌ بِجَوَازِ ذَلِكَ، وَهُوَ ظَاهِرٌ وَاعْلَمْ أَنَّ حَاصِلَ مَا يَتَّجِهُ فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ أَنَّهُ إنْ قَدَرَ عَلَى الصَّلَاةِ فِي الْمَاءِ مَعَ الرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ فِيهِ بِلَا مَشَقَّةٍ شَدِيدَةٍ وَجَبَ ذَلِكَ أَوْ عَلَى الْقِيَامِ فِيهِ ثُمَّ الْخُرُوجِ لِلرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ إلَى الشَّطِّ بِلَا مَشَقَّةٍ، كَذَلِكَ وَجَبَ أَيْضًا وَإِنْ نَالَهُ بِالْخُرُوجِ لَهُمَا فِي الشَّطِّ مَشَقَّةٌ كَذَلِكَ كَانَ بِالْخِيَارِ بَيْنَ أَنْ يُصَلِّيَ عَارِيًّا فِي الشَّطِّ بِلَا إعَادَةٍ وَبَيْنَ أَنْ يَقُومَ فِي الْمَاءِ ثُمَّ يَخْرُجَ إلَى الشَّطِّ عِنْدَ الرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ وَلَا إعَادَةَ أَيْضًا سم عَلَى حَجّ وَالْمَنْهَجِ وَوَافَقَهُ م ر وَالْأَقْرَبُ أَنَّهُ يُشْتَرَطُ لِصِحَّةِ صَلَاتِهِ أَنْ لَا يَأْتِيَ فِي خُرُوجِهِ مِنْ الْمَاءِ وَعَوْدِهِ بِأَفْعَالٍ كَثِيرَةٍ. اهـ. ع ش.